العام

حقوق الإنسان في صلب إجراءات التصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19): (2 ـ 2)

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي

                                                          نائب رئيس المحكمة العليا

ولتوضيح تأثير التدابير المتخذة على الحقوق المدنية نشير إلى تنظيم الحقوق عبر النظام الأساسي للدولة (أ) ثم ماهية التأثير على الحقوق (ب) . 

أ – النظام الأساسي للدولة وتنظيم حقوق الإنسان للمواطن (10).

المادة11 : اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻻﻗـﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺒﺎدىء اﻻﻗـﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ، وﻗﻮاﻣـﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺜﻤـﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌـﺎم واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص، وهـﺪﻓـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘـﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗـﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳـﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ورﻓﻊ ﻣﺴﺘـﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن .

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗـﺘﺼﺎدي ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺸﺠـﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻدﺧﺎر وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن .

اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ وﻣﻮاردهـﺎ كافة ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺗـﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﻘـﺘﻀﻴﺎت أﻣﻦ اﻟـﺪوﻟﺔ وﺻـﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻮﻃﻨﻲ. وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز أو اﺳﺘـﺜﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣـﻮارد اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧﻮن وﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .

ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺘﻬﻤﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ، ﻓﻼ ﻳﻤﻨـﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻻ ﻳﻨﺰع ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻠﻜﻪ إﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻓﻲ اﻷﺣـﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ، وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴـﻪ ، وﺑﺸﺮط ﺗﻌﻮﻳﻀـﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدﻻ. واﻟﻤﻴﺮاث ﺣﻖ ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

اﻟﻤﺼـﺎدرة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣـﻮال ﻣﺤﻈﻮرة، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑـﺔ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن .

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﺪل وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ .

إﻧﺸﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌـﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬـﺎ وإﻟﻐﺎؤهـﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧـﻮن وﻻ ﻳﻌﻔﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ كلها أو ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒـﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن . وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺤﺪاث ﺿﺮﻳﺒﺔ أو رﺳﻢ أو أي ﺣﻖ ﻣﻬﻤﺎ كان ﻧﻮﻋﻪ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ .

المادة12 : المبادئ الاجتماعية :

اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ دﻋﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜـﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ .

اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺻﻠﺔ وﺛﻘﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ، وﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟـﻮﻃﻨﻴـﺔ واﺟﺐ وﺗﻤﻨﻊ اﻟـﺪوﻟﺔ كل ﻣﺎ ﻳﺆدى  ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ أو اﻟﻔﺘـﻨﺔ أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .

     اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ كيانها اﻟﺸﺮﻋﻲ ، وﺗـﻘـﻮﻳﺔ أواﺻﺮهـﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ، ورﻋﺎﻳﺔ أﻓﺮادهـﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘـﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻗﺪراﺗﻬﻢ .

ﺗﻜـﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وأﺳﺮﺗﻪ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ واﻟﻤﺮض واﻟﻌﺠـﺰ واﻟﺸﻴﺨـﻮﺧـﺔ، وﻓﻘـﺎ ﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث واﻟﻤﺤﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ .

ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ، وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣـﻮاﻃﻦ ، وﺗﺸﺠـﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔـﺎت ودور اﻟﻌـﻼج اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑـﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ووﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهـﺎ اﻟﻘـﺎﻧﻮن كما ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﻣﻨﻊ اﻟﺘـﻠﻮث ﻋﻨﻬﺎ .

ﺗﺴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤـﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘـﺎﻧﻮن . وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض أي ﻋﻤﻞ إﺟﺒﺎري ﻋﻠﻰ أﺣﺪ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀـﻰ ﻗﺎﻧـﻮن وﻷداء ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻋﺎدل .

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ، وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أداء وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . واﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهـﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .

المادة13 : المبادئ الثقافية :

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ركـﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘـﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗـﺮﻋﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻨﺸﺮﻩ وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ .

يهـﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ وﺗـﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺘـﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ، وإذكاء روح اﻟﺒﺤﺚ ، وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وإﻳﺠﺎد ﺟيـﻞ ﻗﻮي ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻪ وأﺧﻼﻗﻪ ، ﻳﻌﺘﺰ ﺑﺄﻣﺘﻪ ووﻃﻨﻪ وﺗﺮاﺛﻪ ، وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﺰاﺗﻪ .

ﺗﻮﻓـﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎهـﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ووﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن .

ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ، وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮهـﺎ .

المادة 18 : اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘاﻧﻮن وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن أو ﺗـﻔﺘﻴﺸﻪ أو ﺣﺠﺰﻩ أو ﺣﺒﺴﻪ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.

المادة 24 : ﻳﺒﻠﻎ كل ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﻌﺘـﻘﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻋﺘـﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮرا، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻦ ﻳﺮى إﺑﻼﻏﻪ ﺑﻤﺎ وﻗﻊ أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻳﺠﺐ إﻋﻼﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ وﻟﻪ وﻟﻤﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻗﻴﺪ ﺣـﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، وﻳﻨﻈـﻢ اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﺣﻖ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴـﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة، وإﻻ وﺟـﺐ اﻹﻓﺮاج ﺣﺘﻤﺎ .

المادة 28 : ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌـﺎدات اﻟﻤﺮﻋﻴـﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺨﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌام ، أو ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻵداب .

المادة 29 : ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﺎﺋﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن.

المادة 30 : ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺒات اﻟﻬﺎﺗـﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮهـﺎ ﻣﻦ وﺳـﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺼﻮﻧﺔ، وﺳﺮﻳﺘﻬـﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ أو ﺗـﻔﺘﻴﺸﻬـﺎ أو إﻓﺸـﺎء ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ أو ﺗﺄﺧﻴﺮهـﺎ أو ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ .

المادة 31 : ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤـﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺤﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﻔﺘـﻨﺔ أو ﻳﻤﺲ ﺑـﺄﻣﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ أو ﻳﺴﻲء إﻟﻰ كـﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮﻗﻪ .

المادة 32 : ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن .

  إن تمتع الإنسان بحقوقه السياسية والمدنية كان منظماً بالأوقات العادية.. لذا كان تنظيم تلك الحقوق المدنية واضحاً بالنظام الأساسي للدولة والاتفاقيات الدولية التي انظمت فيها السلطنة، فهل ظل تمتع الإنسان بتلك الحقوق قائماً حتى في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)؟ هذا سنوضحه لاحقاً.

ب – التقليل أو الموازنة بين الحقوق 

    إن الوضع الصحي الطارئ اقتضى أن يكون هناك تقليص لتلك الحقوق المدنية للإنسان العماني وغير العماني المتواجد على أرض السلطنة والهدف من ذلك هو الحفاظ على ديمومة هذه الحقوق نفسها ، فجائحة كورونا كوفيد19 حتّمت اتحاذ اجراء تضييق النشاط الاقتصادي : فكان إغلاق المحلات الغير ضرورية كما هو الشأن لدى المجمعات التجارية منعاً لتجمع الناس بها واقتصار عمل المطاعم : على تقديم الطعام الخارجي دون الدخول فيها لذات الأسباب وهو الحد من تجمع البشرية . فالتباعد الجسماني يبدو أنه الحل بالأوقات الراهنة للحد من انتشار المرض أو الجائحة ، والوضع ذاته للمحلات الأخرى: كالحلاقة الرجالية والنسائية .

 كما تشهد هذه الفترة أيضاً تقييداً لحرية التنقل بين المحافظات سيما إلى محافظة مسقط وذلك بهدف السيطرة والحد من انتشار الجائحة وأضحى لزاماً ضبط غير الملتزمين بتلك التدابير المفروضة على الجميع .

فهل اكتفت التدابير بالتقليل من تلك الحقوق فقط ؟

بطبيعة الحال اتخذت تدابير في الجانب المقابل للحفاظ على ذلك التوازن للحقوق :

إذ بمطالعة آخر بيانات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) نجدها أفصحت عن ما أسمته حزمة التسهيلات :

  • عدم انهاء خدمات القوى العاملة العمانية ويحق للمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الاجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم اغلاقها .

  • تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة حفظ الأجور وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية .

  • تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية يونيو 2020 وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد .

  • الحاق المستحقين منهم حسب فئة الدخل شرعية المستفيدين من كافة الدعم الوطني للوقود .

من ذلك يتضح أنه بقدر ما كانت هناك شفافية في التعريف بالجهود لما يتم من إجراءات حيال الجائحة .. تأكيداً للحق في المعرفة؛ هناك اهتمام بجانب آخر للإنسان .

إن هناك موازنة بين الحريات الإنسانية التي يتوجب أن يتمتع بها الإنسان بالأوقات العادية رغم ما تمثله جائحة كورونا كوفيد19 من قوة قاهرة بالمعنى القانوني (11) تستدعي تصرفاً غير طبيعي للحفاظ على مقدرات البلاد بل على حقوق أكثر أهمية للإنسان وهي الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية .

فهل يسع الدول أن تستخدم الصلاحيات الاستثنائية بمقتضى القانون الدولي رداً على التهديدات التي تتعرض لها بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)؟

والاجابة على ذلك بنعم.. إن ما تقوم به السلطنة يمثل تناسباً عادلاً بين الحقوق والواجبات الملقاة على الجميع وهو اتخاذ تدابير الاحتواء فضلاً عن الالتزام بالمعايير الدولية.. وتبعاً لعظيم تلك الجهود نرى كذلك أن يمتثل الجميع من مواطنين ومقيمين لأوامر السلطة من احترام للتدابير المتخذة من قبل اللجنة العليا بحسن تطبيقها وكأثر لذلك عدم نشر الأخبار الزائفة سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومثيلاته من المجلات الالكترونية ليس فقط تجنباً للمساءلة بمقتضى القانون الجنائي(12) بل تعاوناً أيضاً مع الجهود التي تبذل في هذا الشأن ، فالمصالح الخاصة تتوقف عندما تصطدم بالمصالح العامة للمجموع البشري بل أنه لا يجوز البتة توجيه النقد لكل اجراء (حسب الأهواء) حتى لا نفقد حس التعاون والتآزر من أجل الحفاظ على حقنا في الحياة وسلامتنا الجسدية وهو ما تحرص عليه عماننا خروجاً من المحنة المهيمنة علينا وعلى العالم وهي جائحة كورونا (كوفيد19) .

 


(10) لمعرفة شروحات ذلك بشيء من التفصيل يراجع : د. سالم بن سلمان الشكيلي ، النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان ، بدون ناشر،  الطبعة الأولى 2018 .

(11)  إذا توفرت شروط القوة القاهرة ( 1- نشأة الالتزام عن عقد بين أطراف 2– تمكين الظرف الطارئ في حادث غير عادي 3– تترتب على ذلك الظرف الطارئ صعوبات في التنفيذ 4– صعوبة التنفيذ هذه لا يجب أن يتوقعها الأطراف عند إبرام العقد بمعنى أن القوة القاهرة تقتضي وجود التعاقد قبل وقوع القوة القاهرة ) عندها يمكن مراجعة العقد وإدخال تغيير عليه إذا كان ملائماً لمبدأ حسن النية.. ومقتضيات حسن النية تعني إعمال طرق مختلفة للتنفيذ عن التي نص عليها بالعقد، ومنها تعليق الالتزام بشكل مؤقت ريثما ترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي أو يتم التغلب على الأزمة . لكن فسخ العقد هو الحل الأقصى الذي لن يلجأ إليه إلا بعد فقدان الحلول الأخرى أي لا يمكن أن يلجأ إليه فوراً وهو ما سارت عليه اللجنة في وضعها لحزمة التسهيلات الأخيرة .

(12)  فرض قانون مكافحة الأمراض المعدية وقانون الجزاء عقوبة الجنحة . والجنحة كما بينها قانون الجزاء في المادة(25) “الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق