العام

إجراءات المطالبة بالتعويض حال ثبوت المسؤولية

إجراءات تبليغ العامل عن أي إصابةٍ يتعرض لها تتم عبر طريقين: صريح وضمني، فالأول يكون في حالة التأمين على العامل؛ إذ يجب على المؤمن عليه إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بذلك عن طريق تعبئة استمارة إخطار إصابة عمل و مرض مهني (نموذج 7 تأمينات اجتماعية) ومن ثم يتم تسليم المؤمن عليه أو مندوب الشركة النماذج التالية: تقرير طبي أولي (نموذج 18 تأمينات اجتماعية) لتعبئته من جهة العلاج، وبطاقة التردد على جهة العلاج (نموذج 19 تأمينات اجتماعية) لرصد الإجازات التي حصل عليها المؤمن عليه جراء الإصابة، مع إخطار انتهاء العلاج والعودة لتسلم العمل (نموذج 20 تأمينات اجتماعية) وللمؤمن عليه أن يتقدم للهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة للعمل مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.

المحامية عزاء بنت ثابت النبهانية

أما عن التبليغ الضمني فيقصد به علم ودراية صاحب العمل بالإصابة التي تعرض لها العامل دون التبليغ من العامل صراحة بذلك، إذ نصت على ذلك المادة (46) من قانون التأمينات الاجتماعية «بقولها» يعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالإصابة بالحادث في الأحوال الآتية: إذا توفي العامل في أو حول مبنى يستعمله صاحب العمل أو تابع لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول تجاه صاحب العمل، وإذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه، أو إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسؤول تجاهه قد أحيط علماً بالحادث من أي مصدر..
فـإذا وصل العلم لدى صاحب العمل عن الإصابة التي تعرض لها العامل بأحد الطرق المشار إليها سلفا، فإنه وجب عليه وفقا لنص المادة (47) من قانون التأمينات الاجتماعية على صاحب العمل أو المشرف المسؤول أن يبلغ كلاً من دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عُماله خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وأن يسلم للعامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار. يكون الإخطار وفقا لنموذج معد من الهيئة لهذا الغرض ويتضمن الإخطار البيانات الاتية: (اسم العامل وعنوانه، موجز عن الحادث وظروفه، نوع الإصابة والجهة التي نقل إليها للعلاج، أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين، معدل أجره في يوم وقوع الحادث).
وتقوم الجهة المختصة بالتحقيق في كل بلاغ يردها حول إصابة عمل، على أن يثبت في التحقيق العناصر الآتية: (ظروف الحادث بالتفصيل، واثبات أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته الصحية، ونوع الحادث ما إذا كان نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب).
فيما يتعلق بـ التعويض عن إصابة العمل وأحكامه والفترة الزمنية الموجبة لدفع التعويض للعامل، فقانون التأمينات الاجتماعية لم يحدد فترة زمنية محددة لدفع التعويض للعامل، وإنما اكتفى في المادة (70) بأن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة (مبالغ التعويض ومستحقات المعاش) بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ولا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش والمستحقين عنه لدى الهيئة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة أولاً ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة.
هنالك نوعان من التعويض، أولهما التعويض بالدفع لمنفعة العامل، ويقصد به التعويض أو المقابل الذي يحصل عليه العامل نتيجة اصابة العمل التي تعرض لها جراء العمل.، وثانيهما التعويض بالدفع لمنفعة المعولين (المستحقين للمعاش)، ويعرف على أنه المبلغ الواجب دفعه كتعويض بموجب أحكام القانون لمعولي العامل وهم أفراد عائلته كزوجته أو زوجاته وأولاده ووالديه وأقربائه وأفراد أسرته الذين ذكرهم العامل عند بدء استخدامه مع صاحب العمل أو فيما بعد بأنه كان يعولهم والذين كانوا عالة على كسبه كليا أو جزئيا وقت وقوع حادث العمل.
ويمكن الإشارة إلى الحالات الخمس المستحقة للتعويض التي أشار إليها القانون، أولها البدلات اليومية (تصرف بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة) هي أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها والتي حالت بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، ويصرف في موعد صرف الأجر طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق، ومقدار التعويض فيها (75%) من الأجر اليومي للمصاب طوال مدة عجزه عن العمل ويقدر هذا البدل على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على (30).
وثانيها العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى (30%) من العجز الكلي المستديم؛ وهو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه نقص مستديم في مقدرة العامل على الكسب، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي (36) مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي.
ثالثها العجز الجزئي المستديم الذي تعادل نسبته (30%) أو تجاوزها من العجز الكلي المستديم، ولا تصل لعجز كلي مستديم؛ وهو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه نقص مستديم في مقدرة العامل على الكسب، يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم، ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود مادامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.
رابعها العجز الكلي المستديم (تقدر نسبة العجز الدائم تبعاً لطبيعة العاهة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وقدرته المهنية؛ وهو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه فقدان تام أو مستديم للمقدرة على الكسب وحيث تكون النسبة أو مجموع نسب فقدان المقدرة على الكسب 100% أو أكثر، يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشاً شهرياً يعادل (75) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى (80) ريالاً عُمانياً شهرياً أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.
وأخيرا الوفاة، وانتهاء حياة العامل بفعل إصابة العمل أو المرض المهني، يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشاً شهرياً يعادل (75) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى (80) ريالاً عُمانياً شهرياً أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر .
كما وردت حالات عدم استحقاق العامل للتعويض في حال ثبوت إصابة العمل على سبيل الحصر بنص مادة (35) التي أكدت على أنه لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات التالية : (إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه، أو إذا حدثت الإصابة بسبب انحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب ويعتبر كذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل، وذلك ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على (25%) من العجز الكامل المستديم. ولا يجوز التمسك بالحالات السابقة إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقاً لحكم المادة «48».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق