نص قانون الجزاء العماني على أن: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: حرض أو أذاع أو نشر عمدا فـي الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثريه، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة فـي أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية، أو حاز أو أحرز أو نقل محررات أو مطبوعـات أو تسجيـلات تتضمـن شيئـا مما نص عليه فـي الفقرة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، أو حــاز أو أحــرز أو نقـــل أي وسيلـــة من وسائـل الطبـع أو التسجيـــل أو العلانيــة مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة فـي حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني المشار إليه أو في أي قانون آخر يعاقب من يقوم بإفشاء الوثائق المصنفة وفقاً لقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية بجزاءات عديدة منها: السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة الاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “سري للغاية أو سري” أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسة مائة ريال عاني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “محدود أو مكتوم” أو احتفظ بها دون ان يكون مسموحا له بذلك، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بوثيقة مصنفة أو تصرف فيها أو بالمعلومات الواردة بها دون إذن كتابي من السلطة المختصة أو قام بحفظها أو إتلافها بالمخالفة للأنظمة المتبعة كما يعاقب على محاولته لارتكاب الجرائم المشار اليها بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل موظف، علما بأن المرســــوم الســــلطاني رقــم [42/2015م] كان قد تضمن تعديلات علــى بعض أحكام قانـون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية بأن تعتبــر مكانـــا محميــا – بحكــم القانـون – القصــور والمخيمــات السلطانيــة وأماكــن وجـود جلالـة السلطـان – حفظه الله – والمرافـــق والمنشآت العسكريــة والأمنية ومحطات الطاقة ومنشآت النفط والغاز والإذاعة والتلفزيون.
كما نص قانون تنظيم الاتصالات على توقيع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم نظام او أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة او أنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص او بكفاءة أي خدمة، وكل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها او المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الاجهزة او من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة – لأسباب تشغيلية – بالحصول على تلك المعلومات، أو إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة او بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبلة أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون او أي قانون أخر، وكل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة او وسائل الاتصال رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع عمله بذلك، وكل شخص طبيعي او معنوي صاحب موقع أو مدير له او المشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند السابق عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل ايجابي او سلبي.
أما قانون جرائم تقنية المعلومات فقد نص بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك، إذا ترتب على ما ذكر في الفقرة الأولى إلغاء او تغيير أو تعديل او تشويه او إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي او وسائل تقنية المعلومات أو تدير ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين تكون العقوبة السجن لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (4) بأن: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، وتتلخص حالات الإعفاء من العقاب في حالة إذا ما بـادر أي من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة الإلكترونية والأشخاص المشتركين فيها إذا حصل الإبلاغ قبل إتمام هذا النوع من الجرائم، إلا أنه يجوز تخفيف العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة الإلكترونية وقبل البدء فـي التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من الوصول إلى بقية الأشخاص المساهمين فـيها، إلا أنه ينبغي التنويه أن هذا النص لا ينساق إلى جريمة الإفشاء بذاتها التي تتحقق بمجرد توفر عناصرها التي أشرنا إليها سابقاً وإنما نقصد بذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وختاماً نقول أنه وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يحدد أسس الحرية الفردية ويضمن حقوق الأفراد بتحديد الجرائم والعقوبات، فأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني يجيزها، وبالمقابل فإن القاعدة القانونية تنص على عدم جوازيه الاعتذار بالجهل بالقانون لتجنب العقوبة، عليه فإن الحكمة من تجريم إفشاء الأسرار تكريساً لواجب أخلاقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، وقد تضمنت – كما لاحظنا – كافة القوانين والتشريعات والشرائع واجب الحفاظ على الأسرار وتجريم إفشائها ليس فقط لحماية صاحب السر ومكانته ومركزه وشرفه بل وأيضا لصيانة المصلحة العامة في المجتمع وعدم تعريض سمعة المهن والمراكز السامية النبيلة للإهانة أو لعدم الثقة والاحترام كالطب والمحاماة والقضاء وغيرها من الوظائف، فإذا لم يجد المريض مثلا طبيبا يركن إليه ويودعه سره أو لم يجد المتهم محام يطمئن إليه ويصارحه بخصوصياته وإذا لم يجد المسؤول موظف أمين يأتمنه على أسرار الوظيفة أو الجهة المسؤول عنها لأدى ذلك إلى المس بحقوق الإنسان والإضرار بالمجتمع ككل، وختاماً أقول كما قال الأستاذ الكبير (محمود درويش) لا تكثروا من الفضفضة فإنكم لا تدرون متى يخون المنصتون، واحرصوا جيداً على أسراركم حتى من الأقربين فَإن البعض يفشي سراً لِيكسب ثقة غيره!!! تم بحمد الله …