العام
وزارة التجارة والصناعة: الموافقة على مشاريع الاستثمار الأجنبي خلال (14) يومًا
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، استنادًا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2019 . وقال محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة إن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة، من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، تنفيذَا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
نظام إلكتروني
وأضاف محمد البادي أن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تنص على السلطة المختصة إعداد سجل تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة لها والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع، موضحًا أن مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة يقوم بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحًا عبر “الإنترنت” وتجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية.
وأوضح القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة أن اللائحة حددت البيانات اللازمة لحصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري بعد تقديم الطلب من خلال النظام الإلكتروني مرفقًا به البيانات والاشتراطات اللازمة.
وأشار محمد البادي إلى أن الشروط والضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدارالموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية هي ذات الشروط والضوابط والإجراءات المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) والمتاحة للاطلاع لكافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية والمحددة في دليل الاستثمار.
وبين أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال (14) يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وتصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال (3) أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
نسبة المنتجات العمانية
وقال إنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن (10) ملايين ريال عماني، وأن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته (10) بالمائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن (10) بالمائة.
وأكد القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من
المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري على أن يُقدم طلب المعاملة التفضيلية إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليها.
الانتفاع بالأراضي
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على (5) سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها. كما يجوز لمجلس الوزراء منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن (40) بالمائة -إن وجدت-، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن (30) بالمائة من إنتاجه إلى خارج السلطنة.
المصدر: العمانية