مقالات

قراءة في المرسوم السلطاني رقم (44/2020) 

بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2 ـ 2)

 محمد عبده الزغير

 خبير شؤون الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية 

  • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري Convention for the Protection of All Persons from Enforced  Disappearanceفي 20 كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٦ ودخلت حيز التنفيذ بعد ذلك بأربع سنوات، وتحديداً في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010م، وذلك بعد30يوماً من إيداع الوثيقة الـ 20 من أجل الانضمام، أو باﻷحرى التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

 وتعد هذه الاتفاقية فريدة من نوعها من حيث إﻧﻬا تجمع بين الأحكام التقليدية المتعلقة بحقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي. واستندت الاتفاقية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي سبق الإشارة إليه.

 وتنقسم الاتفاقية إلى ثلاثة أجزاء، ويتضمن الجزء الأول (المواد من 1 – 25) الأحكام الموضوعية، ويركز بالدرجة الأولى على التزامات الدول الأطراف بمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها. وينص الجزء الثاني (المواد من 26- 36) على إنشاء اللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري. أما الجزء الثالث والأخير (المواد من 27 – 45) فيتضمن المتطلبات الرسمية بخصوص التوقيع وبدء النفاذ والتعديلات، والعلاقة بين الاتفاقية والقانون الإنساني الدولي. ويذكر أيضاً أن أية أحكام تنص عليها قوانين دولية أو محلية تتيح قدراً أفضل من الحماية من الاختفاء القسري ينبغي تطبيقها.

 وتجدر الإشارة إلى أن الديباجة أكدت أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراماً عالميّاً وفعليّاً، وعلى شدة خطورة الاختفاء القسري، الذي يشكل جريمة، وفي ظروف معينة، يحددها القانون الدولي، يشكل جريمة ضد الإنسانية.

 تعرف الاتفاقية في المادة (١) منها الحق غير القابل للتقييد في عدم التعرض للاختفاء القسري، وتؤكد حظر الاختفاء القسري باعتباره حكمًا غير قابل للإلغاء: لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

 وتعرف المادة (2) الاختفاء القسري بأنهالاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

 ويمكن أن يُعَرَف الاختفاء القسري إجمالاً بثلاثة عناصر، هي: (1) الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني؛ (2) ضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني؛ (3) رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.

 وتُلزم المادتان (3) و(4) كل دولة طرف بأن تتخذ التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة (2) التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. وباتخاذ التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

 وتؤكد الاتفاقية أيضاً في المادة (5) أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يمارس بطريقة عامة أو منهجية، كما تمَّ تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتجريم أعمال الاختفاء القسري، وإجراء التحقيقات واتخاذ تدابير تشريعية فعالة وغيرها؛ لمنع مثل هذه الأفعال من الحدوث في المواد (6 – ١٧، و٢٥).

وتُولي الاتفاقية أيضاً في المادة (25) حماية خاصة للأطفال، الذين يتعرضون مباشرة للاختفاء القسري، أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري. 

 وأنشأت الاتفاقية بموجب المادة (٢٦) اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) Committee on Enforced Disappearances، وعملياً أنشئت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في حزيران / يونيو ٢٠١١م، بعد دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ. ويبلغ عدد أعضائها ١٠ أعضاء. وللجنة ولاية النظر في التقارير الدورية والشكاوى الفردية، ويمكنها أيضاً إجراء أعمال تقص ميداني، ولفت انتباه الجمعية العامة إلى حالات الاختفاء القسري الموسع والممنهج

 واللجنة هي هيئة الخبراء المستقلين، التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية. وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. وفقاً للمادة (29)؛ حيث يجب على الدول أن تقدم تقريراً في غضون سنتين من التصديق على الاتفاقية. وتفحص اللجنة كل تقرير، وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل “ملاحظات ختامية”، وهذا يشير الى أن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري هي الوحيدة، التي لا تفعّل قاعدة التقارير الدورية. (5) وقد أعدت اللجنة مبادئ توجيهية لمساعدة الدول في تحضير التقارير ومضمونها. 

وطبقاً للمادة (31)، يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية، أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد يخضعون لولايتها، أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها، ويشتكون فيها من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير.

 وبموجب المادة (32) من الاتفاقية، يجوز للجنة تلقي وبحث بلاغات تزعم فيها دولة طرف بأن دولة طرفاً أخرى، لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ولا تنظر اللجنة في بلاغ إلا إذا كان كل من الدولتين الطرفين المعنيين قد أصدر الإعلان الواجب إصداره بموجب المادة 32 من الاتفاقية، وتنظر اللجنة في هذه البلاغات في جلسات مغلقة، وتظل جميع الوثائق المتعلقة بهذا الإجراء سرية.

 كما أن اللجنة مخوَلة، بموجب المادة (33) من الاتفاقية، بأن تتلقى معلومات بخصوص ادعاءات بحدوث انتهاك جسيم للاتفاقية من جانب دولة طرف، وأن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها، إذا اقتنعت بموثوقية المعلومات المتلقاه، القيام بزيارة إلى الدولة الطرف المعنية وموافاتها بتقرير عن الزيارة دون تأخير. وتحال النتائج التي تخلص إليها اللجنة، مع أي استنتاجات وملاحظات وتوصيات، إلى الدولة الطرف، التي يمكنها تقديم ملاحظاتها في غضون فترة تحددها اللجنة. ويجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها.

 واللجنة مخوَلة أيضاً، عملاً بالمادة (34) من الاتفاقية، بأن تتلقى وتبحث معلومات يبدو لها أنها تحتوي على دلائل تستند إلى أسس قوية على أنه تجري ممارسة أعمال الاختفاء القسري على نحو واسع الانتشار أو منهجي في الإقليم الخاضع للولاية القضائية لدولة طرف، ويجوز لها، بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية المعلومات ذات الصلة بالحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية العامة. وتقدم اللجنة وفقاً للمادة (36)إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنويّاً عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقاً لهذه الاتفاقية(6).

3) موقف السلطنة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

 بقراءة المرسوم السلطاني رقم (2020/44)، الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم -حفظه الله ورعاه مرسوم سلطاني بالموافقة على انضمام سلطنة عمان للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي أكدت فيه المادة الأولى بالموافقة على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفقًا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:

  • أولاً: تُعلن سلطنة عمان أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعينة بحالات الاختفاء القسري المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية المشار إليها.

  • ثانياً: تُعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 42 من الاتفاقية المشار إليها.

 وهذا يعني أن السلطنة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية، وفقاً لاتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات لعام 1946م، والتي تنص على أن” كل معاهدة نافذة تكون مُلزمة لأطرافها، وعليهم تنفيذها بحُسن نية”، وذلك عملاً بنص المادة (26) من الاتفاقية، كما أنها تُعتبر غير مُلزمة وفقاً للمادة (19) من اتفاقية ڤيينا بشأن إبداء التحفظات على مواد محددة في أي اتفاقية أو تعهد ما لم يكن مخالفا لمضمون تلك الاتفاقية أو التعهد.

وبناءً عليه جاءت تحفظات السلطنة على المادة (33) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بشأن صلاحية اللجنة بقيام واحد أو أكثر من أعضائها بزيارة إلى دولة طرف لاستقصاء معلومات بارتكاب انتهاك جسيم للاتفاقية وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير. وبأن تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطياً بعزمها على ترتيب زيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. ويجوز للجنة، بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءها، وتقوم اللجنة، بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.

وتشترك عديد من دول العالم، التي صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية مع هذا التحفظ، الذي أبدته السلطنة.

وعبرت السلطنة أيضاً بأنها غير مُلزمة كذلك بتنفيذ الفقرة 1 من المادة (42) وفق إعلان تصدره بعدم الالتزام بتنفيذ اللجوء إلى محكمة العدل الدولية حال وجود خلاف بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان. وهذا يتوافق مع نص الفقرة 2 من المادة (42).

وتوافقت المملكة المغربية مع موقف السلطنة بشأن المادة (42)، حيث اعتبرت نفسها غير ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، وأعلنت أنه في حالة عرض أي نزاع بين دولتين أو أكثر على محكمة العدل الدولية من الضروري، في كل حالة، الحصول على موافقة جميع الدول الأطراف في النزاع. وبالمثل هناك عديد من دول العالم التي توافقت مع هذا التحفظ.

وعليه يترتب على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، البدء باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، بدءًا برسم السياسات الحكومية، وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة لتحقيقها، وإنشاء الآليات والأُطر المتابعة لرصدها، وإعداد حملة تعريفية وتثقيفية واسعة لنشرها على قطاع أوسع من الناس.

كما أن السلطنة مُطالبة بالاستعداد، حال استكمال إجراء انضمامها إلى الاتفاقية بحسب آلية الأمم المتحدة، والتي يتوقع أن تكون خلال هذا العام 2020م، بتقديم تقرير في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية (7)؛ أي في العام 2022م، وهذا الأمر يتطلب وجود آلية وطنية جامعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية؛ بحيث تعمل على متابعة الاتفاقية، بالتعاون والتنسيق مع بقية الآليات المعنية بمتابعة الاتفاقيات، التي صادقت أو انضمت إليها السلطنة.

وبمراجعة قائمة أعضاء اللجنة الدولية المعنية بالاختفاء القسري، والمكونة من (10) خبراء، تجدر الإشارة إلى اثنين منهم عرب، وهما: السيد محمد عياط (نائب الرئيس) من المغرب، والسيد منصف بعطي من تونس. (8)  وهو أمر مهم، يضفي قيمة حقوقية لخبراء الدولة الطرف، وعليه يقترح على السلطنة الاستعداد لتأهيل كوادر لها للمشاركة في عضوية هذه اللجنة الدولية، وغيرها من لجان المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهذا يتطلب إعداد خطة تأهيلية للكوادر المتخصصة بمجالات حقوق الإنسان. 

  المراجع:

– الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة في الدورة (74)، 23/7/2019م.

– المفوضية السامية لحقوق الإنسان – اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، الموقع الإلكتروني:

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ElaborationConvention.aspx،

– المفوضية السامية لحقوق الإنسان – الأمم المتحدة، صحيفة وقائع رقم 6 التنقيح 3، الخاصة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، چنيف، 2009.

– المفوضية السامية، لحقوق الإنسان – الأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، موقع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، الموقع الإلكتروني:

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ElaborationConvention.aspx، 

– مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان – الأمم المتحدة، نظام معاهدات حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، ، صحيفة وقائع رقم (30)، نيويورك وچنيف، 2012.

– منظمة العفو الدولية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعزيز التربية على حقوق الإنسان وبناء القدرات، الموقع الإلكتروني:

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/ISSUE22/EnforcedDisappearences.aspx?articleID=146


(5) التقرير الدوري هو تقرير مطلوب من الدولة الطرف تقديمه على فترات منتظمة، بحسب تعليمات تقديمه في المعاهدة ذات الصلة.
(6)  للمزيد من التفصيل، انظر: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، موقع المفوضية السامية، لحقوق الإنسان – اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، الموقع الإلكتروني:https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ElaborationConvention.aspx، ونظام معاهدات حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، صحيفة وقائع رقم (30)، نيويورك وچنيف، 2012، ص 19 وص20.
(7) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
(8)  ستنتهي فترة عضوية كل من السيد محمد عياط والسيد منصف بعطي في 30 حزيران/يونيو 2021، ما لم تعمل دولتاهما على إعادة ترشيحهما وفقا للآليات المتبعة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق