الدولة
|
التحفظ
|
الدولة
|
التحفظ
|
البحرين
|
المادة (30 ف/1)، المتعلقة بتسوية النزاعات بين أطراف الاتفاقية، حيث اعتبرت حكومة البحرين نفسها غير ملزمة بما ورد بها. (وفي أغسطس/ آب 1998 سحبت حكومة البحرين تحفظها على المادة رقم (20) المتعلقة باختصاصات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب)
|
الكويت
|
المادة (20)، التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في دعوة أطراف الاتفاقية لدراسة ما يصل إليها من معلومات، وتقديم ملاحظات بشأنها، وإجراء تحقيق سري، وطلب زيارة الدولة في حالة إجراء التحقيق. والمادة (30 ف/1)، المتعلقة بسبل حل المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
|
موريتانيا
|
المادة (20) التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية لدراسة ما يصل إليها من معلومات وتقديم ملاحظاتها بشأنها، وإجراء تحقيق سري، وطلب زيارة الدول الأطراف، والمادة (30/1) الخاصة بالتحكيم والإحالة إلى محكمة العدل الدولية في حالة الخلاف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
وعملاً بالفقرة 2 من المادة 30 من الاتفاقية، تعلن حكومة موريتانيا أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، التي تنص على أنه في حالة وجود نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، يجوز للأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
|
المغرب
|
التحفظات عند التوقيع وتأكيدها عند التصديق، وفقا للفقرة 2 من المادة 30، لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة 1 من نفس المادة.
|
قطر
|
– تسحب جزئياً تحفظها العام، مع إبقاء التحفظ العام المحدود في إطار المادتين 1 و16 من الاتفاقية ساري المفعول،
– تسحب تحفظها على ولاية اللجنة ضد التعذيب كما هو منصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية
|
السعودية
|
لا تعترف باختصاص اللجنة على النحو المنصوص عليه في المادة 20 من هذه الاتفاقية. ولا تلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة 30 من هذه الاتفاقية
|
سوريا
|
المادة (20)، التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية لدراسة ما يصل إليها من معلومات وتقديم ملاحظات بشأنها، وإجراء تحقيق سري، وطلب زيارة الدولة في حالة إجراء التحقيق، حيث لم تعترف باختصاص اللجنة الواردة في هذه المادة.
كما اعتبرت أن انضمامها للاتفاقية لا يعني اعترافها بإسرائيل أو الدخول في أي علاقات معها.
|
تونس
|
سحبت تونس لدى التصديق على الاتفاقية تحفظها على المادة (20)، التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في إجراء تحقيقات. والمادة (21)، التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في الاتفاقية والإحالة إلى محكمة العدل الدولية في النظر في ادعاءات دولة طرف تجاه أخرى لا تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقية.
|
الامارات
|
– وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، تعلن أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية
– وفقا للفقرة 2 من المادة 30 من الاتفاقية، لا تعتبر الإمارات نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 30 المتعلقة بالتحكيم في هذه الاتفاقية.
إعلان: تؤكد الإمارات أيضاً أن العقوبات القانونية السارية بموجب القانون الوطني، أو الألم أو المعاناة الناشئة عن هذه العقوبات القانونية أو المرتبطة بها أو المرتبطة بها، لا تندرج ضمن مفهوم “التعذيب” المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية أو بموجب مفهوم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المذكورة في هذه الاتفاقية
|