العام

قراءة في المرسوم السلطاني رقم (45/2020)

بشأن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2 ـ 2)

محمد عبده الزغير

خبير شؤون الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية

 وبمراجعة انضمام وتصديق الدول العربية، نجد ان (20) دولة عربية انضمت او صادقت على الاتفاقية، هي: الأردن، والامارات، والبحرين، والجزائر، وسوريا، والصومال، والعراق، والكويت، والمغرب، والسعودية، واليمن، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا. علما بان السودان وقعت ولم تصادق بعد،(3) وعمان انضمت ويجري متابعة إجراءات الانضمام وفق آليات الأمم المتحدة.

 ويلاحظ أيضا أن (12) دولة عربية لم تتحفظ على اية مادة، وهي: الأردن، والجزائر، والصومال، والعراق، واليمن، وجزر القمر، وجيبوتي، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، بما في ذلك تونس التي سحبت تحفظاتها عند التصديق، بعد أن كانت تقدمت بتحفظات عند التوقيع تختصان بالمادتين (20) و (21). بينما هناك (9) دول قدمت تحفظات على الاتفاقية، هي: البحرين، والكويت، وموريتانيا، والمغرب، وقطر، والسعودية، وسوريا، والامارات، بما في ذلك سلطنة عمان.

 وبمقارنة تحفظات السلطنة مع تحفظات الدول العربية، نجد أنها تقترب او تتشابه مع تحفظات كل من البحرين، والكويت، وموريتانيا، والمغرب، والسعودية، وسوريا، وتونس والامارات. 

 والجدول التالي يبين التحفظات اجمالا للدول التي تحفظت، بما في الإشارة الى سحب التحفظات لبعض الدول في وقت لاحق: 

الدولة 

التحفظ

الدولة 

التحفظ

البحرين

المادة (30 ف/1)، المتعلقة بتسوية النزاعات بين أطراف الاتفاقية، حيث اعتبرت حكومة البحرين نفسها غير ملزمة بما ورد بها. (وفي أغسطس/ آب 1998 سحبت حكومة البحرين تحفظها على المادة رقم (20) المتعلقة باختصاصات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب)

الكويت

المادة (20)، التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في دعوة أطراف الاتفاقية لدراسة ما يصل إليها من معلومات، وتقديم ملاحظات بشأنها، وإجراء تحقيق سري، وطلب زيارة الدولة في حالة إجراء التحقيق. والمادة (30 ف/1)، المتعلقة بسبل حل المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

موريتانيا

المادة (20) التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية لدراسة ما يصل إليها من معلومات وتقديم ملاحظاتها بشأنها، وإجراء تحقيق سري، وطلب زيارة الدول الأطراف، والمادة (30/1) الخاصة بالتحكيم والإحالة إلى محكمة العدل الدولية في حالة الخلاف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

وعملاً بالفقرة 2 من المادة 30 من الاتفاقية، تعلن حكومة موريتانيا أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، التي تنص على أنه في حالة وجود نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، يجوز للأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

المغرب

التحفظات عند التوقيع وتأكيدها عند التصديق، وفقا للفقرة 2 من المادة 30، لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة 1 من نفس المادة.

قطر

تسحب جزئياً تحفظها العام، مع إبقاء التحفظ العام المحدود في إطار المادتين 1 و16 من الاتفاقية ساري المفعول، 

تسحب تحفظها على ولاية اللجنة ضد التعذيب كما هو منصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية

السعودية

لا تعترف باختصاص اللجنة على النحو المنصوص عليه في المادة 20 من هذه الاتفاقية. ولا تلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة 30 من هذه الاتفاقية

سوريا

المادة (20)، التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية لدراسة ما يصل إليها من معلومات وتقديم ملاحظات بشأنها، وإجراء تحقيق سري، وطلب زيارة الدولة في حالة إجراء التحقيق، حيث لم تعترف باختصاص اللجنة الواردة في هذه المادة.

كما اعتبرت أن انضمامها للاتفاقية لا يعني اعترافها بإسرائيل أو الدخول في أي علاقات معها.

تونس

سحبت تونس لدى التصديق على الاتفاقية تحفظها على المادة (20)، التي تتعلق بحق اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب في إجراء تحقيقات. والمادة (21)، التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في الاتفاقية والإحالة إلى محكمة العدل الدولية في النظر في ادعاءات دولة طرف تجاه أخرى لا تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقية.

الامارات

– وفقاً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، تعلن أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليه في المادة 20 من الاتفاقية

– وفقا للفقرة 2 من المادة 30 من الاتفاقية، لا تعتبر الإمارات نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 30 المتعلقة بالتحكيم في هذه الاتفاقية.

إعلان: تؤكد الإمارات أيضاً أن العقوبات القانونية السارية بموجب القانون الوطني، أو الألم أو المعاناة الناشئة عن هذه العقوبات القانونية أو المرتبطة بها أو المرتبطة بها، لا تندرج ضمن مفهوم “التعذيب” المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية أو بموجب مفهوم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المذكورة في هذه الاتفاقية

المصدر: موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان، جميع معاهدات الأمم المتحدة، بشأن الإعلانات والتحفظات، https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=ar

ويلاحظ من الجدول أعلاه ان البحرين سحبت تحفظها على المادة رقم (20) المتعلقة باختصاصات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، كما سحبت قطر جزئياً تحفظها العام، مع إبقاء التحفظ العام المحدود في إطار المادتين 1 و16 من الاتفاقية ساري المفعول، وسحبت ايضاً تحفظها على ولاية اللجنة ضد التعذيب كما هو منصوص عليه في المادتين 21 و22 من الاتفاقية. بينما سحبت تونس لدى التصديق على الاتفاقية تحفظيها على المادتين (20) و(21) اللتين ابدتهما اثناء التوقيع. 

  • موقف السلطنة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

    ارتباطا بما جاء في المرسوم السلطاني رقم (45/2020)، وتحديدا في المادة الأولى منه، التي اشارت الى الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقًا للصيغة المرفقة مع مراعاة التحفظين بشأن عدم اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بشأن الشكاوي المنصوص عليه في المادة 20 من الاتفاقية المشار إليها، وأنها غير ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 30 من الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات بين أطراف الاتفاقية، حيث اعتبرت السلطنة نفسها غير ملزمة بما ورد بها.

 ويتضح ان السلطنة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية، وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1946م، والتي تنص على ان ” كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها، وعليهم تنفيذها بحسن نية “، وذلك عملا بنص المادة (26) من الاتفاقية. كما انها تعتبر غير ملزمة وفقا للمادة (19) من اتفاقية فيينا بشأن إبداء التحفظات، بتنفيذ احكام فقرتين في المادة (20) والمادة (30). 

 وتجدر الإشارة بالنسبة لآلية الشكاوى عبر اللجان التعاهدية، انه إذا أعلنت الدولة الطرف تحفظها على المادة المعنية بالمعاهدة ذات الصلة (عدم قبولية)، التي تنطبق عليها اختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى، فأنها غير ملزمة بهذه الآلية.

كما أن انضمام السلطنة الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يلزمها بما جاء في البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي سبق الإشارة اليه، فالبروتوكول له إجراءات خاصة في المصادقة والانضمام.

ويتطلب التزام السلطنة بالاتفاقية، البدء باتخاذ التدابير والإجراءات لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تحديث السياسات أو البرامج، ومراجعة القوانين ذات العلاقة، وإنشاء آلية وطنية لرصد المتابعة، وتقديم التقارير المطلوبة، أي تقرير أولي بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ومن ثم تقارير دورية كل أربع سنوات. وهذا يعني انه مطلوب من السلطنة البدء بالاستعداد لتقديم تقرير أولي في حدود العام القادم 2021م، والتقرير الدوري القادم في عام 2025، حال دخول السلطنة حيز تنفيذ الاتفاقية في هذا العام 2020م، بحسب آلية الأمم المتحدة.


(3)مصدر انضمام ومصادقة الدول اعتمد على موقع المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة – لجنة مناهضة التعذيب،   حالة التصديق لصالح اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حتى 4/5/2020 tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CAT&Lang=ar  
 
 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق