صاحَبَ القرارَ الذي اتخذته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، بإيقاف عدد من النشاطات التجارية وإغلاق هذه المحلات، ردود أفعال اجتماعية متباينة، بشأن تضرر أصحاب هذه المهن. وكان من أبرز الأسئلة تداولا ما يتعلق بدفع الإيجارات الشهرية لمُلّاك العقارات في الوقت الذي تتوقف فيه هذه المحلات عن ممارسة أنشطتها، ما يجعلها تتكبد الخسائر دون الانتفاع من المحلات طيلة فترة الإغلاق. وتداول البعض فقرات من قانون المعاملات المدنية تتعلق بهذا الموضوع.
وتفاعلا مع هذه القضية تواصلت “التكوين” مع سعادة يعقوب بن محمد الحارثي، المحامي وعضو مجلس الشورى عن ولاية القابل، لبيان الموضوع من الناحية القانونية، وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات لكل من المُلّاك والمستأجرين، فأوضح سعادته قائلا: الأصل أن الأجرة مقابل المنفعة، وهذا ما كرسته العديد من المواد الواردة في قانون المعاملات المدنية وأبرزها المادة (516) والمادة (519) والمادة (523). أما بشأن الحالة التي تمر بها البلاد فقد عالج المشرع ما يثور بشأن العقود بشكل عام، وعقد الأجرة بشكل خاص، من نزاعات بسببها في المواد (550) و(172) و(159) من قانون المعاملات المدنية.
وأضاف سعادة يعقوب بن محمد الحارثي موضحا: وحيث أننا بصدد الحديث عن عقد الإيجار عليه يقدم تطبيق القواعد الخاصة، إذ تكون المادة 550 هي واجبة التطبيق الوارده تحت باب عقود المنفعة (الإيجار)، ونجد أن الفقرة الثانية منها أعطت المستأجر حق فسخ العقد وتسليم العقار للمؤجر شريطة إعلامه، وهنا تسقط الأجرة من وقت إعلام المؤجر برغبة المستأجر بالفسخ. وبالتالي ليس كما يشاع أن الأجرة غير مستحقه، لأن العقد يقرأ بكامل مدته ـ سنة ـ ولَحِقَ حقَّ الانتفاعِ جزءٌ من الوقف في هذه المدة، وبالتالي فإن المستأجر أمام خياران، إما دفع الأجرة للمؤجر أو إعلام المؤجر بفسخ العقد.
واختتم سعادته حديثه مبينا أنه في حال اختار المستأجر الخيار الأول ـ أي دفع الأجرة ـ وترتب عن هذا الغلق “إرهاق” كبير للمستأجر وضرر فادح، هنا يحق للقضاء وحده إنقاص الأجرة بالموازنة بين مصلحة الطرفين، بحيث ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، لا أن تحرم المؤجر من كامل حقه في الأجرة.