إن السؤال الذي يطرح بصدد الموضوع : هل هناك قواعد وضعت من قبل البنك المركزي أو غيره بخصوص منح القرض ؟
لقد أوجد قانون المصارف(12) بعض الضوابط العامة بحيث يستطيع البنك المركزي أن يمارس دوره الرقابي على البنوك التجارية ، حيث لا يجب أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو المحتمل تجاه أي مصرف خمسة عشر (13) في المائة من مبلغ القيمة الصافية (14) لذلك المصرف ، كما لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي لعضو الإدارة العليا بالمصرف أو أية اطراف ذات صلة، عشرة بالمائة من مبلغ القيمة الصافية، كما يشترط ألا يتجاوز الاقراض الكلي خمسة وثلاثين في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف لجميع اعضاء الإدارة العليا .
وأرود القانون المصرفي (15) بالمادة (69 منه ، في القانون لا يجوز للمصرف المرخص أن يقدم أي قرض أو سلعة أخرى سواء بضمان أو بدون ضمان إذا تجاوز إجمالي مبلغ القروض المقدمة داخل السلطنة من قبل ذلك المصرف أو أنه بتقديم هذا القرض سوف يتجاوز نسبة القروض إلى الودائع داخل السلطنة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر، شريطة ألا يؤثر أي تعديل لهذه النسبة على صحة القروض القائمة في تاريخ اعلان التعديل .
كما جاء في تعاميم البنك المركزي (16) توضيح للبنوك التجارية ما يدخل في عداد القروض الشخصية وما لا يدخل فيها ، فهل اعتبار مثل ذلك ، ضوابط للبنوك التجارية ، بخصوص منح القرض ، التجاري أو الاستهلاكي ؟
بطبيعة الحال الإجابة ستكون بالسلب، لأن ما حدده القانون المصرفي لا يعدو أن يكون ضمن السياسة النقدية التي تدخل في نطاق عمل البنك المركزي بشكل إجمالي تجنبا لوقوع المخاطر ، وعلى وجه الخصوص تحديد أولويات لاستخدامات الأرصدة المتاحة بالبنوك التجارية حفاظاً على السيولة كمعيار اعتباري يجب عدم البعد عنه إلا في مجالات محسوبة وهو يتوقف لكل مصرف على مدى استقرار ودائعه ـ لأن المصرف متى أمكن له الاطمئنان إلى معيار سيولته يكون مستعدا لبناء هيكل قروضه ، بمنح قروض للذين يكونون على مستوى التأهيل المناسب للحصول على القرض من ناحية القدرة على السداد وعلى دفع معدل الفائدة والعمولات المقررة ، وبذلك قد يرفض البنك منح قروض إضافية رغم وجود فائض في أرصدته المتاحة باعتبار أنه لم يصل بعد إلى تحقيق معيار السيولة الاعتبارية الذي وضعه لنفسه(17) في ظل السياسة النقدية (18).
لذا فإن تحقيق البنوك التجارية للضمان المناسب عند الاقراض أو منح التسهيلات الائتمانية فضلاً عن تحري الجدارة الائتمانية للمدين وجدوى النشاط عند الاقتضاء أضحى واجبا هي تسعى فيه ، لأن الجدوى الاقتصادية للنشاط تعتبر في حد ذاتها نوعا من أنواع الضمان الفعال وأن لم يتخذ شكلاً خارجيا كالكفالة أو الرهن أو التأمين ……
ولأنه إذا كان توفير الضمان ميسورا للمستفيدين من الائتمان البنكي ، ممن ترسخت أقدامهم في السوق أو ممن تتحقق لديهم الملاءة المالية الكافية ، فإن الوافدين الجدد على السوق، ممن لم تمضى عليهم فترة من النشاط كافية للحكم على مدى جدارتهم أو تجاههم ، فإنه لن يكون ميسوراً عليهم توفير الضمان المطلوب للحصول على الائتمان لتمويل انشطتهم، فضلاً عن أنهم لكونهم حديثي العهد بممارسة النشاط ، قد لا يملكون من الأصول ما يمكن أن يقنع البنوك التجارية لتمويلهم بكفاية هذه الأصول كضمان للائتمان المطلوب ، لذا تبدو الحاجة ملحة إلى وضع ضوابط توفير صور الائتمان كالقرض تستجيب لظروف مثل هذه الفئات مما سينعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد لأن الكثير من البنوك التجارية أحياناً تمنح قروضا بل بطاقات ائتمان يفوق سقفها قــدرات العميل الماليــة الشهرية معتمــدة على ما لديها من مبالغ في حسابه أو على علاقته الجيـدة معها! فيفشل في السداد (19) ، لذا فالوعي بالمخاطر (20) يقتضي وضع مثل تلك الضوابط(21).
الأساس القانوني لمسؤولية البنك عند رفض القرض
لكل عقد من العقود أركان يقوم عليها ، ولما كان القرض عقدا يتم بين طرفيه ، فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة المتعاقدين في إنشائه وتعبّر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه ، وهذا أمر متفق عليه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
لكنه لا يكف في هذا الصدد أن يتقدم العميل بطلب الحصول على القرض لكي يقبل البنك اقراضه ، بل أن هناك ضوابط تلتزم بها البنوك (22) .
فكما سلف القول، أن البنك في حاجة إلى التأكد من قدرة العميل على رد مبلغ القرض وفوائده ، لذا فإنه يتأكد من مركزه المالي، وعلى ضوء المعلومات المتحصل عليها يستطيع البنك الموافقة على منحه القرض المنشود فيتم تنفيذه بأن يدفع البنك ، غالبا ، المبلغ النقدي للعميل في حسابه البنكي لديه .
مسؤولية البنك في استرداد القرض
هل يختلف عقد القرض المصرفي عن عقد القرض؟ لأننا نجد أن المشرع في قانون المعاملات المدنية قد أكد على أن المقترض يلتزم برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفه عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير، وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما، وإذا تعذر رد مثل المال أو الشيء المقترض انتقل حق المقرض إلى قيمته يوم قبضه (23).
إلا أنه بالمقابل الأخر يؤكد قانون التجارة في باب الالتزامات التجارية ، أن للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض وأغراضه ومخاطره (24).
وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير .
كما يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض (25) .
ويؤدي العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق القرض إذا كانت المدة أقل من سنة ، ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك (26) .
ولا يمكن اجبار الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه ، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية (27) ، لأنه لا يجوز منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ، أو إذا اقتضت ضرورة قصوى وبشرط الا يلحق بالدائن ضرر جسيم (28).
كما لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجل لتنفيذه ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل (29).
( 1 ) مسؤولية البنك في استرداد القرض داخل الأجل
إن الالتزام في عقد القرض هو التزام بنقل ملكية وارد على نقود ومن ثم يصبح المقترض دائنا للمقرض بهذا المبلغ بمجرد تمام القرض ، حيث ” يتوقف تمام عقد القرض على تسليم المال أو الشيء المقترض ويثبت في ذمة المقترض مثله” (30) .
أما إذا كان الشيء المقترض مثليا غير النقود وهذا نادر الوقوع ، ففي هذه الحالة ، يلتزم المقرض بتسليم هذا الشيء إلى المقترض .
لذا نجد هنا توافقا بين القانون والفقه الإسلامي من حيث الزام المقرض بنقل ملكية محل القرض إلى المقترض وتسليمه له بالقبض وأن خالفه في بعض مظاهر ملكية هذا الشيء ووقتها (31).
(12) ـ قانون المصارف صدر بالمرسوم السلطاني 114/2000م في 13/ ديسمبر 2000م ، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/2000م ، العدد 685.
(13) ـ المادة 68 فقرة (ب)”لا يجوز أن يتعدى الالتزام المباشر أو المتحمل لأي شخص وأطرافه ذات الصلة ، عدا حكومة السلطنة ، تجاه أي مصرف مرخص خمسة عشر في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص ، ولا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي لعضو الإدارة العليا بالمصرف المرخص وأية أطراف ذات صلة ، عشرة في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف ، ويشترط أيضا ألا يتجاوز الاقراض الكلي لجميع أعضاء الإدارة العليا وأية أطراف ذات صلة ، خمسة وثلاثين في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف أو أي حد أخر يقرره مجلس المحافظين “.
(14)ـ جاء في المادة (5) من قانون المصارف المذكور ، أن تعريف القيمة الصفية :
” هي المبلغ الكلي كما هو محدد طبقا للوائح البنك المركزي ، للموجودات ناقصا المطلوبات بخلاف رأسمال وفائض المصرف المرخص ويشمل مجموع الموجودات والمطلويات داخل السلطنة وخارجها ، ما لم ينص هذا القانون صراحة على خلاف ذلك “.
(15) ــ ناهيك عن أن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م المنشور في الجريدة الرسمية رقم 726 الصادرة في 1/9/2002م ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007م بتاريخ 12/5/2007م والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 840 ، قد لا يسعفان العميل البنكي ، كمستهلك !
لأن القانون عرف المستهلك في المادة (1) منه بأنه : ” كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما “
وعرف القانون المذكور، الخدمة: “أنها كل عمل تقوم به أي جهة متخصصة مقابل أجر متفق عليه أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة “.
أما تعريف السلعة فإنها ” كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد المكونات والمنتجات نصف المصنعة “.
(16) ـ خاصة التعميم (CIRCULAR B M 983 )بتاريخ 28/12/2004م بطاقة البنوك المرخصة بخصوص القروض الشخصية، كما توجد تعاميم أخرى تناول تحديد سقف الفوائد بالنسبة للقروض الشخصية، حيث حددت منذ 1992م بنسبة 12% وبلغت هذه السنة 2013م ، 8% إلا أن النص بتلك القرارات ( بأنه لا يسرى حكم المادة السابقة ( المادة المحددة لنسبة الفائدة 8% ما لم يتفق على أقل من ذلك) على القروض المقدمة من المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني، فعلى من تسرى إذن !!! كما لم تتضمن مواد قانون التجارة سوى الالتزامات التجارية أي دون ضوابط لمنح القروض.
(17) ـ محمد نبيل إبراهيم ، المصارف والسيولة، اتحاد المصارف العربية، بدون سنة طبعة، صفحة 12.
(18) ـ ولعل إنشاء برنامج ضمان القروض هو الذي يعول عليه في التغلب على مثل هذه المفضلة، حول ذلك، يراجع
– قضايا مصرفية معاصرة، اتحاد المصارف العربية، طبعة 1997م
(19) ـ مع العلم أن المحاكم لا تستطيع توجيه أطراف الدعوى إلى أوجه دفاعهم ، لأنه ما لم يدفع أمامها بتقصير البنك فإنها لا تستطيع التعرض لذلك تقيدا بطلبات الخصوم بالدعوى!
(20) ـ تعرف المخاطرة في القانون بأنها ” احتمالية وقوع حادث مستقبلا ، أو حلول أجل غير معين خارج إرادة المتعاقدين قد يهلك الشيء بسببه أو يحدث ضرر منه “.
حول ذلك ، يراجع :
– د. عبد الفتاح مراد ، المعجم القانوني ، رباعي اللغة بدون سنة طبع أو ناشر ، صفحة 363.
– د. ناشر محمود عبد السلام ، إدارة أخطار المشروعات الصناعية والتجارية ، دار الثقافة العربية بالقاهرة ، طبعة أولى، 1989م ، صفحة 38 .
(21)ـ ومعلوم أن المخاطر الائتمانية هي المخاطر الناجمة عن فقدان كل أو جزء من الفوائد المستحقة ، أو أصل الدين أو كلاهما معا ، سواء بالنسبة للاستثمارات في الأوراق المالية ، أو السندات ، أو القروض.
وهي تنشأ بسبب لجوء البنوك التجارية إلى تقديم القروض أو زيادتها على الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة مع عدم مقدرتها على استرجاع حقوقها المتمثلة في أصل القرض وفوائده وذلك لعدم قدرة المقترض على الوفاء برد أصل القرض وفوائده في تاريخ الاستحقاق المحدد بل قد يكون السبب أيضا عدم رغبة المقترض في رد القرض رغم قدرته على السداد ! حول ذلك ، يراجع :
د. عبد الغفار حنفي ، د. عبد السلام أبو قحف ، إدارة وتنظيم المصارف التجارية ، المكتب العربي بالقاهرة ، طبعة 1995م ، صفحة 55 .
(22) ـ الأموال التي تقوم البنوك بمنح الائتمانات المختلفة بمقتضاها تأتي من مصادر مختلفة أيضا كالودائع النقدية للعملاء أنفسهم أو الودائع الائتمانية التي تتولد عن عملية خلق النقود أو حتى عن طريق الاقتراض من البنك المركزي….. وهذا هو القرض المصرفي ، وقد تم تناول أنواع الودائع بالقسم الأول من الاطروحة.
وللمزيد ، يراجع:
ـ د. سعيد سيف النصر، مرجع سابق ، صفحة 51.
(23) ـ المادة (502) من قانون المعاملات المدنية العماني تنص أنه ” إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل قدرت المحكمة ميعادا مناسباً للرد “
(24) ـ المادة (80) من قانون التجارة العماني تنص أنه ” للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدي على قرض أو دين تجاري ، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل═ ═ القرض وأغراضه ومخاطره، وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير .
(25) ـ المادة (81) من قانون التجارة العماني تنص أنه ” يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف على العائد المتفق عليه في القرض أو الدين التجاري ، إذا كان قد أصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض “.
(26) ـ المادة (82) من قانون التجارة العماني تنص أنه ” يؤدي العائد المتفق عليه في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر ، أو في يوم استحقاق القرض إذا كانت المدة أقل من سنة ، ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك ” .
(27) ـ المادة (83) من قانون التجارة العماني تنص أنه ” لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه ، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية “.
(28) ـ المادة (84) من قانون التجارة العماني تنص أنه ” لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى وبشرط إلا يلحق بالدائن ضرر جسيم”.
(29) ـ المادة (89) من قانون التجارة العماني تنص أنه ” لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجل لتنفيذه ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل”.
(30)ـ المادة (497) من قانون المعاملات المدنية العماني تنص على أنه :”1ـ يتوقف تمام عقد القرض على تسليم المال أو الشيء المقترض ويثبت في ذمة المقترض مثله ،2ـ إذا هلك المال أو الشيء المقترض قبل تسليمه إلى المقترض فإن الهلاك على المقرض “.
(31)ـ للمزيد حول تلك النقطة ، يراجع :
ـ د. محمد علي محمد أحمد البنا ، القرض مرجع سابق ، صفحة 216 وما بعدها .